الشيخ الجواهري

31

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ نعم لم يكن إشكال في الصحّة لو فرض دلالة القرينة على إرادة إنشاء بذل فعلي لذلك ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - لو طلّق كان رجعيّاً والألف لها ) مع فرض كون مورده كذلك ، وإلّا كان بائناً على البحث السابق وإن جاء به على الفور [ 1 ] . ( ولو خالع اثنتين ) فصاعداً ( بفدية واحدة صحّ ) [ 2 ] . ( و ) على كلّ حال [ قال المصنّف : ] ( كانت ) الفدية المبذولة ( بينهما بالسوية ) [ 3 ] . [ لكن المختار توزيع الفدية على نسبة مهر المثل ] . وكذا الكلام فيما لو ابتدأهما بطلاقهما على ألف وقبلا على الفور ( ولو قالتا : طلّقنا بألف فطلّق واحدة كان له

--> ( 1 ) البقرة : 229 . ( 2 ) حكاه في المسالك 9 : 402 . انظر المبسوط 4 : 363 . ( 3 ) حكاه أيضاً في المسالك 9 : 402 . انظر المهذب 2 : 272 .